responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 507

المقصد الثالث: في المفلّس

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في الشروط

وفيه سبعة مباحث:

3773 . الأوّل: الفلسُ لغةً مأخوذة من الفُلوس الّتي هي أخسّ مال الرجل، وفي الشرع اسم لمن عليه ديون لا يفي ماله بها، ومُنع من التصرّف في ماله.

ولا يتحقّق الحجر إلاّ بشروط أربعة: ثبوت ديونه عند الحاكم، وحلولها، وقصور أمواله عنها، والتماس الغرماءِ أو بعضهم الحجر.

3774 . الثاني: لو سأل غرماؤه الحجر لم يحجر عليه إلاّ بعد ثبوت ديونهم عنده. ويثبت بالبيّنة أو اعترافه، فإذا ثبتت الديون لم يحجر عليه حتّى ينظر في ماله هل يفي بديونه أم لا؟ فينظر كم عليه من الدّيون، ويقوّم مالهُ بذلك، فإذا قصرت حُجر عليه، ويستحبّ أن يظهر الحجر عليه لتجتنب معاملته.

3775 . الثالث: تُقوّم الأعيان الّتي أثمانها عليه، وتحتسب من أمواله، وإن كان لأربابها الرجوع فيها، لأنّ أربابها بالخيار فيه.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 507
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست