responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 500

متّصلةً، لكن المتّصلة تتبع الرهن، كالسِّمَن، أمّا المنفصلة مثل سكنى الدّار، وخدمة العبد، وثمرة الشجرة، وحمل الدّابة ـ سواء كانت موجودةً حال الارتهان أو بعده ـ فلا تكون رهناً، سواء كانت ولداً أو غيره، وليس للرّاهن سكنى الدّار ولا إسكانها بإجارة ولا عارية، لكنّه إن آجر كانت الأجرة له .

ولو كان الرهن أمةً لم يجز للرّاهن استخدامها، وتوضع على يد امرأة أو عدل، وليس للرّاهن وطؤها، وإن لم تكن من ذوات الحبل .

وليس له أن يغرس في الأرض، فإن غرس لم يقلع، ولو رهن شجراً يقصد ورقه كالتوت والحنّاء والآس، لم يدخل في الرهن .

ويجوز له تزويج العبد المرهون والجارية المرهونة، لكن لا يسلّم الجارية الاّ بعد الانفكاك.

3760 . الثاني والثلاثون: يجب على الراهن الإنفاق على الرهن، ولو جنى عليه، كان عليه المداواة، وكذا لو مات المرهون كان عليه مؤنة تجهيزه ودفنه، وكذا أُجرة مسكنه وحافظه على الراهن، وكذا أُجرة من يردّ العبد من الإباق.

ولو كان الرهن ماشيةً، لم يكن للراهن إنزاء فحولتها على إناثه أو إناث غيره، وكذا لا ينزي عليها لو كانت إناثاً، سواء ظهر الحمل قبل حلول الدّين أو لا، وقال الشيخ: لا يجوز للمرتهن منعه من ذلك في الذكور والإناث [1].

ولو أراد الراهن رعي الماشية لم يكن للمرتهن منعه، وتُأوى ليلاً إلى من هي في يده، وليس له الانتقال بها مع وجود المرعى; ولو لم يوجد، كان له ذلك،


[1] المبسوط: 2 / 238 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست