2215 . الأوّل: إذا قضى الحاجّ مناسكه بمنى، من الرمي والذبح والحلق أوالتقصير، رجع إلى مكّة وطاف طواف الزيارة إمّا يوم النحر أو في غده للمتمتّع، ولا يجوز له التأخير عن ذلك. ويجوز للقارن والمفرد.
2216 . الثاني: هذا الطواف ركن في الحجّ يبطل بالإخلال به عمداً، وله وقتان: وقت فضيلة، وهو يوم النحر بعد أداء مناسك منى، ووقت إجزاء، وآخره اليوم الثاني من أيّام النحر للمتمتّع، فلا يجوز التأخير عنه، فلو أخّره عنه أثم ولا كفّارة عليه، وطوافه صحيح.
ويجوز للقارن والمفرد تأخيره مع السعي إلى آخر ذي الحجّة لكن الأفضل المبادرة كالمتمتّع.