responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 488

خاصّة، وكانت الأُخرى رهناً على جميع الدّين، ويتخيّر المرتهن إن كان الرهن شرطاً في البيع، وإن كان بعد القبض، بطل فيها أيضاً، وصحّ في الباقية، ولا خيار، وليس له المطالبة بالعوض.

3732 . الرابع: إذا وطئ جارية، جاز له رهنها، فإن ظهر بها حمل، وولدت لدون ستّة أشهر أو لأكثر من عشرة أشهر من حين الوطء، استقرّ الرهن، وكان الولد رقّاً، وإن كان لستّة أشهر إلى تمام عشرة، كان حرّاً، ولم تخرج الأمة عن الرهن .

ولو أقرّ الراهن بالوطء قبل العقد، فإن منعنا من رهن أُمّ الولد، لم يصحّ رهنها، وإلاّ جاز، ولو كان بعد العقد، لم يؤثّر في فساد الرهن، والوجه صيرورتها أُمّ ولد، لا يجوز بيعها ما دام الولد حيّاً.

3733 . الخامس: الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف في الرهن، فليس لكلّ واحد منهما التصرفُ فيه ببيع، ولا هبة، ولا إجارة، ولا سكنى ولا وطء، ولا غير ذلك، فلو وطئ الراهن، فعل حراماً، سواء كانت من ذوات الحمل أو لا، لكن لا حدّ عليه ولا مهر.

ولو أتلف بوطئهِ جزءاً كالافتضاض أو الإفضاء، ضمن الأرش، وجعل رهناً، ولو أحبلها، صارت أُمّ ولد، ولم تخرج من الرهانة، سواء كان موسراً أو معسراً، لكن لا تباع ما دام الولد حيّاً.

ولو ماتت بالولادة، ضمن الراهن القيمة، و تكون رهناً، وهل تعتبر القيمة حين التلف، أو حين الإحبال، أو أكثر ما كانت منهما؟ فيه إشكال، ولو نقصت قيمتها، كان عليه الأرش، يكون رهناً، ولو بقيت على حالها، لم يجز بيعها مع حياة ولدها.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست