بدفع المثل وامتنع المقرض، كان له ذلك وإن لم تكن في حمله مؤنة.
3627 . الثالث والعشرون: لو أقرض ذمّي ذمّياً خمراً ثم أسلما أو أحدهما بطل القرض، ولم يجب على المقترض شيء، سواء كان هو المسلم أو الآخر.
3628 . الرابع والعشرون: مال القرض إن بقى بحاله وجبت الزكاة على المقترض، إن كان مما تجب فيه، ولو شرط الزكاة على القارض، قال الشيخ: صحّ ولزمت الزكاة القارض [1] والوجه خلافه .
الفصل الثالث: في بيع الدّين
وفيه ثمانية مباحث:
3629 . الأوّل: الدّين المؤجّل لا يجوز بيعه مطلقاً إلاّ بعد حلول الأجل، والحالّ يجوز بيعه على من هو عليه وعلى غيره بحالّ وإن لم يكن معيّناً، ولا يجوز بيعه بدين آخر.
3630 . الثاني: الدّين إن كان ربويّاً وجب فيه المساواة قدراً مع اتّفاق الجنسيّة لا مع اختلافها، وإن لم يكن ربويّاً جاز بيعه بمثله، أو أزيد أو أنقص بجنسه أو بغيره، وقال الشيخ: لو باع الدّين بأقلّ ممّا له على المَدين، لم يلزم المَدينَ أكثرُ ممّا وَزَنَ المشتري من المال [2] وليس بمعتمد.
[1] النهاية: 312 . [2] النهاية : 311 ـ باب بيع الديون والارزاق ـ .