responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 455

جاز أيضاً. ولو أراد أن يبعث نفقةً لعياله، فأقرضها رجلاً على أن يدفعها إلى عياله جاز.

ولو أقرض أكّاره[1] ما يشتري به عاملة يعمل في أرضه، أو بذراً يبذره فيها من غير شرط جاز.

3622 . الثامن عشر: لو اقترض من غيره دراهم فاشترى بها منه سلعةً، فطلعت زيوفاً [2] لزم البيع، ولا يرجع عليه بشيء، إن وقع الشراء بالعين وكان البائع عالماً بالعيب، ولو باعه بدراهم في الذّمة، ثم قبض هذه عوضها[3] ولم يعلم بالعيب، وجب له دراهم خالية من العيب، ويردّ هذه على المشتري، ويردّها المشتري عليه وفاءً عن القرض، ويبقى الثمن في الذّمة سليماً، ولو حسبها على البائع وفاءً عن القرض، ودفع الثمن جيّداً، جاز.

3623 . التاسع عشر: لو أقرضه وقال: إذا متُّ فأنتَ في حلٍّ، كان وصيّةً، ولو قال: إن متُّ فأنت في حلّ، لم يصحّ .[4]

3624 . العشرون: لو أقرضه تسعين ديناراً بمائة عدداً، والوزن واحد، جاز، إذا كانت لا تنفق في مكان إلاّ بالوزن، وكذا لو كانت تنفق برؤوسها .

ولو قال: اقترض لي من فلان مائة ولك عشرة، فلا بأس، لأنّه جعالة على مباح.


[1] الأكّار: الزرّاع، جمعه «أكَرَة» الصحاح: 2 / 580 .
[2] في مجمع البحرين: درهم زَيْف: أي رديء .
[3] في «أ»: عوضاً .
[4] لأنّ الثاني معلّق على الشرط، والابراء لا يصحّ تعليقه، ولكن الفرق بين التعبيرين ضئيل خارج عن متفاهم العرف فكلاهما على وزان واحد .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 455
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست