responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 453

جهة المقرض، جائز من جهة المقترض على معنى أن للمقترض ردّ العين أو المثل، ولو طلب المقرض العين لم يُجبر المقترض على دفعها، وقول الشيخ في الخلاف[1] ضعيف .

فإن ردّ المقترض العين سليمة، وجب على المقرض القبول وإن تغيّر سعرها، وإن ردّها ناقصة لم يجب، سواءٌ كان النقص في عين، أو صفة، وفي وجوب قبول العين على المقرض في غير المثل إشكال .

3615 . الحادي عشر: للمقرض المطالبة بالقرض في الحالّ جملةً ولو أقرضه تفاريق، ولو أجّل القرض لم يتأجّل، وكذا كلّ دين حالّ لم يتأجّل، سواء كان بزيادة فيه أو لا، وكذا لو كان مؤجّلاً فحلّ، لم يصحّ تأجيله إلى آخر، وسواءٌ في ذلك القرض وبدل المتلف [2] وثمن المبيع، والأُجرة والصداق وعوض الخلع، نعم يستحبّ له الوفاء، ويجوز تعجيل المؤجّل بإسقاط بعضه وبدونه مع التراضي.

3616 . الثاني عشر: يجوز قرض المكيل والموزون إجماعاً، وكذلك يجوز قرض غيرهما ممّا يثبت في الذّمة، سلماً، وكذا يجوز إقراض غير المثلي كالجواهر والحيوان وأشباههما، وللشيخ (رحمه الله)قول بالمنع في إقراض ما ليس بمثليّ [3] ويجوز إقراض الرقيق، سواء كان عبداً أو أمة، وسواء أقرض الأمة لمحرم لها، كالأب والأخ، أو لغيره.

3617 . الثالث عشر: لا يجوز إقراض المكيل والموزون جزافاً، وكذا لو قدّره


[1] الخلاف: 3 / 177، المسألة 292 من كتاب البيوع .
[2] في «ب»: «وبدل السلف» .
[3] لاحظ المبسوط: 2 / 161 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 453
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست