responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 449

3602 . الثامن: إذا أهدى المَدينُ شيئاً للمُدينِ [1] لم تكن تجري عادته به، استحبّ له احتسابه من الدّين، وليس بواجب.

3603 . التاسع: إذا استدان والتجأ إلى الحرم، لم تجز لصاحب الدّين ملازمتُه فيه، ولو وجده في الحرم، وهو مُوسر مليّ، فالوجه جواز مطالبته فيه .

3604 . العاشر: يجب على المَدين ترك الإسراف في النّفقة، وليقتصد فيها، ولا يجب عليه التقتير، ومع مطالبة المُدين يجب عليه دفع جميع ما يملكه إليه، عدا دار سكناه، وثياب بدنه وخادمه، وقوت يومه وليلته له ولعياله.

الفصل الثاني: في القرض

وفيه أربع وعشرون بحثاً:

3605 . الأوّل: القرض فيه فضل كثير وثواب جزيل، وروي أنّه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب [2] قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم):

«ما من مسلم يقرض مسلماً قرضاً مرتين، إلاّ كان كصدقة مرّة»[3]. وقال (صلى الله عليه وآله وسلم): «رأيت ليلة أُسري بي على باب الجنّة مكتوباً، الصدقة


[1] المَدين ـ بفتح الميم ـ هو الغريم ويقال له المديون أيضاً، وأمّا المُدين ـ بضم الميم وكسر الدال ـ فهو الّذي له الدّين، يقال: أدان زيدٌ عَمْراً، فزيد مُدينٌ وعمرو مُدان.
[2] مستدرك الوسائل: 13 / 395، الباب 6 من أبواب الدّين والقرض، الحديث 1 .
[3] المغني لابن قدامة: 4 / 352، باب القرض.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 449
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست