responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 437

3575 . السادس: لو اختلفا في النقد [1] فالقول قول المالك مع اليمين.

3576 . السابع: الواسطةُ أمين لا يضمن ما يتلف إلاّ بتعدٍّ أو تفريط، فلو ادّعاه المالك فعليه البيّنة، وعلى الواسطة اليمين، ولو ثبت، ضمن القيمة يوم التفريط، ولو اختلفا فالقول قول الغارم مع اليمين.

3577 . الثامن: لو قال له: بعه ولم يُسَمِّ الثمن، فباعه بثمن المثل أو أزيد، لزم، ولا خيار للمالك، ولو باعه بأقلّ، تخيّر المالك في الفسخ والإمضاء. وقال الشيخ: يضمن الواسطةُ تمام القيمة[2]. وقال ابن إدريس: يبطل البيع[3] وهما رديّان.

3578 . التاسع: لاضمان على الواسطة فيما يَغْلِبهُ عليه ظالم.

3579 . العاشر: الدَرَكُ في جودة المال على المشتري، وفي جودة المتاع على البائع، دون الواسطة فيهما، وكذا الدَرَك على البائع لو كان المبيع مستحقاً. وقال الشيخ: كل وكيل باع شيئاً، فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فانّه يرجع المشتري على الوكيل، والوكيلُ على الموكِّل [4]. وليس بمعتمد.

3580 . الحادي عشر: لو تبرّع الواسطةُ بالبيع أو الشراء، لم يستحق أُجرةً، وإن أجاز المالك.


[1] في «ب»: «لو اختلفا في الردّ» الظاهر انّه تصحيف .
[2] النهاية: 408 .
[3] السرائر: 2 / 340 .
[4] الخلاف: 3 / 346، المسألة 48 من كتاب الرهن .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 437
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست