وشروط السلف ستّة: ذكر الجنس، والوصف، والأجل وقبض الثمن قبل التفرق، وتقدير المسلم فيه بالكيل أو الوزن، ووجوده غالباً وقت حلوله.
الفصل الأوّل: الوصف والجنس
وفيه اثنان وعشرون بحثاً:
3506 . الأوّل: يجوز إسلاف الأعراض [1] فيها إذا اختلفا، وفي الأثمان وبالعكس، ولا يجوز إسلاف الأثمان في مثلها وإن اختلفا.
3507 . الثاني: لو أخلّ بذكر الجنس، بطل السلم، ونعني بالجنس اللفظ الدالَّ على الحقيقة، كالحنطة مثلاً أو الارز أو العبد، ولو ذكر الجنس، وأخلّ بالوصف، أعني اللقط المميّز، بطل.
3508 . الثالث: يجب كون المسلم فيه ممّا ينضبط بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها، بحيث لا يتغابن الناس بمثله في السلم، فيصحّ السلم في الحبوب، والحيوان، والثمار، والرقيق، والخضرة، والرمّان، وباقي الفواكه، وما تنبته الأرض، والبيض، والكاغذ، والجوز، واللوز، والألبان، والسمون، والشحوم، والأطياب، والثياب، والأشربة، والأدوية البسيطة والمركبة، إذا عرف مقدار
[1] العَرْضُ: المتاع، وكلّ شيء سوى الدراهم والدنانير ـ يقال: اخذت في هذه السلعة عَرْضاً: أُعْطيت في مقابلها سلعةً أُخرى. وجمعه: عُرض وعِراض وأعراض. المعجم الوسيط: 2 / 594 .