responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 40

قوّم الجزور بدراهم، والدراهم بطعام، وصام عن كلّ نصف صاع يوماً، ولا يجب عليه أن يصوم أكثر من شهرين وإن زادت القيمة، ولا يجب عليه إكمال ستّين يوماً مع نقص القيمة.

2355 . الرابع: اختلف علماؤنا في كفّارة جزاء الصيد، فقال المفيد: إنّها على الترتيب[1]، وآخرون على التخيير[2]، وللشيخ قولان[3].

2356 . الخامس: لو عجز عن الأصناف الثلاثة، صام ثمانية عشر يوماً.

2357 . السادس: في فراخ النعامة قولان: أحدهما من صغار الإبل، قاله المفيد[4]; والثاني مثل ما في النعامة سواء، قاله الشيخ[5]. وفي الأوّل قوّة.

2358 . السابع: يجب في حمار الوحش وبقرته بقرة، ولو لم يجد البقرة، قوّمها وفضّ ثمنها على الحنطة، وأطعم كلّ مسكين نصف صاع، ولا يجب عليه إطعام ما زاد على ثلاثين مسكيناً، ولا إتمام ما نقص عنه، ولو لم يتمكّن من الإطعام، صام عن كلّ نصف صاع يوماً، ولا يجب عليه صيام ما زاد على ثلاثين وإن زادت القيمة، ولا إكمال العدد، ولو عجز صام تسعة أيّام.

2359 . الثامن: يجب في الظبي شاة وكذا في الثعلب والأرنب، ولو عجز عن الشاة في الظبي قوّم ثمنها، وفضّه على البُرّ، وأطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين


[1] المقنعة: 435 و 571 .
[2] كابن إدريس في السرائر: 1 / 557 .
[3] قول بالتخيير ذهب إليه في الخلاف: 2 / 397، المسألة 260 من كتاب الحجّ; وقول بالترتيب ذهب إليه في النهاية: 222 ـ 223 باب ما يجب على المحرم من الكفّارة.
[4] المقنعة: 436.
[5] المبسوط: 1 / 342 ; النهاية: 225 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 40
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست