responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 370

ونقل ابن إدريس عن بعض علمائنا وجوب تفصيل العيوب، ولا يكفي في إسقاط الردّ التبري من العيوب إجمالاً والأوّل أصحّ.[1]

3380 . الثامن: لو باع المعيب غير الحيوان من غير براءة، ولم يعلم المشتري، ثمّ حدث عند المشتري عيب آخر، سقط الردّ، ووجب الأرش عن القديم، وليس له الردّ مع الأرش الحادث، ولو زال العيب الحادث عند المشتري ولم يكن بسببه، كان له الردّ والأرش، ولو كان العيب الحادث قبل القبض، لم يمنع الردّ أيضاً.

فقد ظهر أنّ الردّ يسقط بالتبري من العيوب، وبعلم المشتري بالعيب قبل العقد، وبإسقاطه بعده، وبإحداثه فيه حدثاً، إلاّ في الشاة المصرّاة، والأمة الحامل، على ما يأتي، وبحدوث عيب فيه عند المشتري في غير الحيوان، وأمّا الأرش فانّه يسقط بالثلاثة الأُول خاصّة.

3381 . التاسع: لو باع المعيب ثمّ أراد أخذ أرشه، جاز له ذلك، سواء باعه عالماً بعيبه أو غير عالم، ولو باع بعض المعيب ثمّ ظهر على المعيب، فله الأرش لما بقى في يده ولما باعه، وليس له ردّ ما بقي بحصته من الثمن.

3382 . العاشر: لو اشترى شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيباً، لم يكن له ردّ المعيب وإمساك الآخر، بل يتخيّر في ردّهما معاً أو أخذ الارش، سواء كانا ممّا ينقصهما التفريق، كمصراعي الباب أو لا، وسواء حصل القبض أو لا، ولو اشتراهما صفقتين، كان له ذلك.

3383 . الحادي عشر: لو اشترى اثنان شيئاً صفقةً، فوجداه معيباً، لم يكن لهما


[1] السرائر: 2 / 296 ـ 297 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست