responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 37

فيه، ويباح من شجره ما تدعو الحاجة إليه من الحشيش للعلف[1] ولا يجب دخوله بإحرام، ولا يجب إرسال الصيد إذا دخل مع صاحبه إليها.

وحدّ حرم المدينة بريد في بريد، وهو من ظلّ عائر إلى وُعير. ولا يُعْضد[2] شجرها، ولا بأس بصيده إلاّ ما صيد بين الحرتين، وعبارة الشيخ في النهاية رديّة[3].

2342 . الثامن والعشرون: الأقرب عندي كراهة لبس السلاح مع عدم الضرورة، وعدمها معها، وكذا يكره النوم على الفرش المصبوغة، والإحرام في الثياب المصبوغة بالسواد، أو المعصفر وشبهه، ويتأكد في السواد، والنوم عليه، وفي الثياب الوسخة وإن كانت طاهرة، ولبس الثياب المعلمة، واستعمال الحنّاء للزينة، والنقاب للمرأة على إشكال، ودخول الحمام، وتدليك الجسد فيه، واستعمال الرياحين، وأن يلبّي من دعاه، بل يقول: يا سعد، ويجوز أن يؤدّب عبده مع الحاجة.

2343 . التاسع والعشرون: إذا قتل المُحْرم حيواناً وشك في أنّه صيد، لم يكن عليه شيءٌ، ولو علمه صيداً، وشك في أيّ صنف هو، لزمه دم شاة.

2344 . الثلاثون: يجوز إخراج الفهد من الحرم، ويستحبّ إخراج ماء زمزم للتبرك.


[1] في التذكرة: 7 / 380: للمعلف .
[2] العَضْد ـ : باسكان الضاد ـ : القطع. مجمع البحرين.
[3] لاحظ النهاية: 287 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست