responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 365

المقصد السادس: في العيوب

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في معرفتها

وفيه عشرون بحثاً:

3353 . الأوّل: كلّ نقص في العين يقتضي النقيصة الماليّة في عادات التجار، أو زيادة فيها تقتضي ذلك، عيبٌ كالجنون، والجذام، والبرص، والعور، وما يوجب نقص الصفات، كخروج المزاج عن المجرى الطبيعي، مستمرّاً كالممراض، أو عارضاً[1] كحمّى يوم، والإصبع الزائدة وغيرها، وبالجملة كلّ ما زاد أو نقص عن أصل الخلقة.

3354 . الثاني: الحبل عيب في الآدميّات، أمّا تزويج الأمة، فالوجه انّه ليس بعيب.

3355 . الثالث: البَخْر [2] قال الشيخ: إنّه ليس بعيب في العبد والأمة


[1] في «ب»: أو عارضياً.
[2] في مجمع البحرين: بخر الفم بخراً ـ من باب تعب ـ: أنتنت رائحتُه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 365
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست