responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 345

الفصل الخامس: في الغرر

وفيه واحد وأربعون بحثاً:

3292 . الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّناً في يد مالكه قبل شرائه، ولو كان مطلقاً موصوفاً جاز وإن لم يكن في ملكه.

3293 . الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أُمّه منفرداً، ولو باعه مع أُمّه صحّ، ولو باع الأُمّ وشرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، ولا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل: نتاج النتاج، وقيل: جعل حمل النتاج أجلاً[1]، وهو باطل بمعنييه، ولو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.

3294 . الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، سواء كانت أيّاماً معلومةً أو لا، ولو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة [2]، والوجه عندي البطلان.

3295 . الرابع: اختار المفيد (رحمه الله) [3] وابن إدريس [4] جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة، ومنعه الشيخ [5]، والأوّل أقوى .

وكذا يصحّ لو باع الغنم، واستثنى الأصواف، ولو باع الصوف على ظهر


[1] لاحظ المبسوط: 2 / 158 .
[2] النهاية: 400; ولاحظ التهذيب: 7 / 123 برقم 538 .
[3] المقنعة: 609 .
[4] السرائر: 2 / 322 .
[5] النهاية: 400 ; والخلاف: 3 / 169، المسألة 276 من كتاب البيوع .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست