3292 . الأوّل: لا يجوز بيع ما ليس عنده إذا كان الثمن معيّناً في يد مالكه قبل شرائه، ولو كان مطلقاً موصوفاً جاز وإن لم يكن في ملكه.
3293 . الثاني: لا يجوز بيع الحمل في بطن أُمّه منفرداً، ولو باعه مع أُمّه صحّ، ولو باع الأُمّ وشرط وضعها بعد مدّة معيّنة بطل، ولا يجوز بيع حبل الحبلة، فقيل: نتاج النتاج، وقيل: جعل حمل النتاج أجلاً[1]، وهو باطل بمعنييه، ولو شرط الأوّل في عقد، ففي صحّته إشكال.
3294 . الثالث: لا يجوز بيع اللبن في الضرع، سواء كانت أيّاماً معلومةً أو لا، ولو باعه مع ما احتلب منه. قال الشيخ: يجوز، لرواية سماعة [2]، والوجه عندي البطلان.
3295 . الرابع: اختار المفيد (رحمه الله)[3] وابن إدريس [4] جواز بيع أصواف الغنم وشعورها على جلودها منفردة مع المشاهدة، ومنعه الشيخ [5]، والأوّل أقوى .
وكذا يصحّ لو باع الغنم، واستثنى الأصواف، ولو باع الصوف على ظهر