responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 34

ومنعها المفيد[1] وللشيخ قولان[2]، ويجوز مع الضرورة، فلو احتاج حينئذ إلى قطع شعر جاز، وتجب الفدية.

ولو قلّم ظفره فأدمى إصبعه وجب الفداء، ولو أفتاه غيره وجب على المفتي دم مع الإدماء، ويجوز له أن يبطّ جراحته[3] ويشق الدمل مع الحاجة، ولا فدية، وأن يقلع ضرسه كذلك، ولو لم يحتج إلى قلعه وجب الدم بالقلع.

2333 . التاسع عشر: لا يدلك جسده بقوّة، لئلاّ يدميه، أو يقلع بعض شعره، ولا يستقصي في سواكه، ولا يدلك وجهه في وضوء وغيره لئلاّ يسقط شيء من شعر لحيته، ويجوز غسل رأسه بالسدر والخطمى، وبدنه برفق، لئلاّ يسقط شيء من شعر رأسه أو لحيته، ودخول الحمام ولا يُدلك جسده فيه بعنف، والأفضل تركه.

2334 . العشرون: لا يجوز قتل القمّل والصئبان[4] والبراغيث للمُحْرم، وكذا إلقاؤه عن بدنه إلى الأرض، أو قتله بالزئبق، ويجوز تحويلها من مكان من جسده إلى مكان آخر، وأن ينحّي عن نفسه القُراد والحَلَم[5] ويلقي القُراد عنه وعن بعيره، ولا يجوز قتله.


[1] المقنعة: 432 .
[2] قال بعدم الجواز في المبسوط: 1 / 321، والنهاية: 220 ; وبالجواز في الخلاف: 2 / 315، المسألة 110 من كتاب الحجّ.
[3] في «أ»: «جراحاته» والبطّ: شق الدمل والجراح، يقال: بَطَّ الرجل الجرح ـ من باب قتلـ : أي شقّه. مجمع البحرين.
[4] الصؤابة: بيضة القملة، والجمع: الصؤاب والصئبان. الصحاح: 1 / 160 «صأب».
[5] القُراد ـ كغُراب ـ : هو ما يتعلّق بالبعير ونحوه، وهو كالقمّل للإنسان. والحَلَم ـ بالتحريك ـ: القُراد الضخم، الواحدة حَلَمة، كقصب وقصبة. مجمع البحرين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 34
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست