responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 327

كالحنطة، ولو كانت مُضرّةً بها كالقطن والذرّة وجبت إزالتها، وعليه تسوية الأرض إذا نقل العروق.

وإن كان ممّا يحصد مرّة بعد أُخرى كالقتّ والنعناع، فإن كان مجزوزاً، قال الشيخ : يدخل الأُصول[1]. والأقرب عندي عدمه، ولو لم يكن مجزوزاً، فالجزّة الأُولى للبائع ، والباقي للمشتري عند الشيخ[2] ولو اشترطه دخل قطعاً، ولو كان ممّا تتكرّر ثمرته، كالقثاء والخيار، لم يدخل.

3241 . الثالث: لو باعه أرضاً وفيها بذور ، وكان الأصل يبقى لحمل بعد حمل، كالقتّ والكراث ممّا يجزّ دفعة بعد أُخرى. قال الشيخ: يكون للمشتري، وكذا لو غرس ، وباع الأرض قبل أن ترسخ عروقه[3]. والأقرب عندي عدم دخوله.

وإن كان ممّا يحصد واحدة ، كالحنطة لم يدخل، ويتخيّر المشتري مع عدم علمه بالبذر ، بين الردّ ، والأخذ بالجميع،[4] ولو نقله البائع في مدّة يسيرة، فلا خيار.

ولو اشتراه مع الأرض، فالوجه الصحّة وهو اختيار الشيخ[5]، لأنّ جهالة التبع لا تؤثّر في الصحّة، كاللبن في الضرع مع الشاة، وأساسات الحيطان.

3242 . الرابع: لو اشترى نخلة فيها طلع، فإن كانت مؤبّرة، فهي للبائع . ويتخيّر المشتري إن لم يعلم بالتأبير ، ولا خيار لو تركها البائع، ولا يبطل الخيار


[1] المبسوط : 2 / 108 و 109 .
[2] المبسوط : 2 / 109 .
[3] المبسوط : 2 / 109 .
[4] قال الشيخ في المبسوط : وإن كان جاهلاً به كان له الخيار إن شاء فسخ البيع وإن شاء أجازه ، فإن أجازه أخذه بجميع الثمن، لأنّ النقص الّذي في الأرض بترك الزرع إلى الحصاد ، لا يتقسّط عليه الثمن، بل هو عيب محض، له الخيار بين الردّ والإمساك. المبسوط : 2 / 109 .
[5] المبسوط : 2 / 109 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست