3230 . الأوّل: إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن، ولو شرط التأخير كان نسيئةً، ويجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان، ولو لم يعيّن أجلاً أو ذكره وكان محتملاً لهما ، كقدوم الحاجّ وإدراك الغلاّت، بطل البيع.
3231 . الثاني: لو باعه بنقدين بأحدهما حالاًّ وبأزيد مؤجّلاً، قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين[1]. والوجه عندي البطلان.
ولو باعه بثمنين إلى أجلين، بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، بطل قولاً واحداً، ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فنصفٌ، احتمل الصحّة بخلاف البيع.