responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 323

المقصد الخامس: في أحكام العقود

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في النقد والنسيئة

وفيه تسعة مباحث:

3230 . الأوّل: إطلاق العقد أو اشتراط التعجيل يقتضي تعجيل الثمن، ولو شرط التأخير كان نسيئةً، ويجب كون المدّة مضبوطة من احتمال الزيادة والنقصان، ولو لم يعيّن أجلاً أو ذكره وكان محتملاً لهما ، كقدوم الحاجّ وإدراك الغلاّت، بطل البيع.

3231 . الثاني: لو باعه بنقدين بأحدهما حالاًّ وبأزيد مؤجّلاً، قال الشيخ: كان له أقلّ الثمنين في أبعد الأجلين[1]. والوجه عندي البطلان.

ولو باعه بثمنين إلى أجلين، بأن يقول : بعتك بدينار إلى شهر وبدينارين إلى شهرين، بطل قولاً واحداً، ولو قال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غداً فنصفٌ، احتمل الصحّة بخلاف البيع.


[1] النهاية : 388 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست