responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 31

الخامس: في باقي المحظورات

وفيه ثلاثون بحثاً:

2315 . الأوّل: لا يجوز للمُحْرم أن يكتحل بما فيه طيب اختياراً، سواء كان رجلاً أو امرأة، وتجب به الفدية.

2316 . الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختياراً، ويجوز بغيره.

2317 . الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.

2318 . الرابع: لا يجوز للمُحْرم النظر في المرآة، رجلاً أو امرأةً.

2319 . الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحليّ للزينة، ومالم يعتدّ لبسه في حال الإحرام، ويجوز لها ما عدا ذلك، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها.

2320 . السادس: لا يجوز للمُحْرم أن يلبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنّة.

2321 . السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس، والوجه أنّ الأُذنين منه، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه، والمعتاد وغيره سواء في التحريم، ويجوز تعصّب الرأس بعصابة عند الحاجة.

2322 . الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه، ويجوز أن يغسّله بالماء، ويفيضه عليه، ويلبد شعره.

2323 . التاسع: لو حمل على رأسه مكتلاً[1] أو طبقاً أو نحوه، وجبت


[1] المكتل: ـ كمِنبر ـ : الزنبيل الكبير. مجمع البحرين.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست