responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 30

ومنعه ابن إدريس[1]، ولا يجوز له لبس المقطوع من الخفّين مع وجود النعلين، فلو لبسه وجبت الفدية.

2309 . الخامس: يحرم لبس ما يستر ظهر القدم كالجورب[2] إلاّ مع الضرورة.

2310 . السادس: يجوز لبس النعال مطلقاً، ولا يجب قطع القيد في النعل على العقب.

2311 . السابع: لو وجد نعلاً لا يتمكّن من لبسه، فله لبس الخف، ولا فدية.

2312 . الثامن: ليس للمحرم أن يعقد عليه الرداء ولا غيره إلاّ الإزار والهميان.

2313 . التاسع: يجوز للمرأة لبس المخيط والغِلالة[3] إذا كانت حائضاً والسراويل مطلقاً.

والوجه أنّ الخنثى المشكل لا تجب عليه اجتناب المخيط.

2314 . العاشر: يحرم على المرأة لبس القُفّازين[4] والحليّ الّذي لم تجر عادتها بلبسه قبل الإحرام، وروي جواز لبس الخلخالين والمَسَك[5] وهو السِوار من ذَبْل[6] أو عاج.


[1] السرائر: 1 / 543 .
[2] في «أ»: «كالجوربين» والجورب معرب، والجمع الجواربة، والهاء للعجمة. الصحاح:1/ 99 «جرب».
[3] الغِلالة: ثوب رقيق يُلبس على الجسد تحت الثياب، تتّقي به الحائض عن التلويث. مجمع البحرين.
[4] قال المصنّف في التذكرة: 7 / 320: والمراد بالقفازين شيء تتّخذه المرأة لليدين يحشى بقطن، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين، من البرد تلبسه المرأة.
[5] لاحظ التهذيب: 5 / 74، الحديث 246 .
[6] الذَبل: شيء كالعاج، وهو ظهر السلحفاة البحرية، يتّخذ منه السوار. الصحاح: 4 / 1701 «ذبل».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست