responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 293

وإن كان غائباً دخله خيار الرؤية والشرط.

وإن كان صرفاً ، دخله خيار المجلس، قال الشيخ: ولا يدخله خيار الشرط إجماعاً [1] وعندي فيه نظر.

وإن كان سلماً دخله خيار المجلس والشرط.

3126 . الثاني: الرهن لا يدخله خيار الشرط للمرتهن ، وفي الراهن إشكال.

3127 . الثالث: الصلح إن كان إبراءً ـ كأن يقول : لي الف ، أبرأتك عن النصف وادفع الباقي ـ فلا خيار فيه، وإن كان معاوضة ، لم يدخله خيار المجلس، والوجه عندي دخول خيار الشرط فيه.

3128 . الرابع: الهبة لا يدخلها الخيار.

3129 . الخامس: الحوالة لا يدخلها خيار المجلس ، والأقرب دخول خيار الشرط ، وكذا الضمان.

3130 . السادس: الشفعة لا يدخلها الخيار.

3131 . السابع: المساقاة لا يدخلها خيار الشرط.

3132 . الثامن: الإجارة يدخلها خيار الشرط دون خيار المجلس ، سواء كانت معيّنة أو مطلقة.

3133 . التاسع: الوقف لا يدخله الخياران معاً وكذا النكاح.

والصداق يدخله خيار الشرط دون المجلس.


[1] المبسوط : 2 / 79 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 293
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست