responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 287

ينصرف إلى المعهود[1]. وهو جيّد إن أراد الشرط في الحيوان ، وإلاّ فلا.

3103 . الرابع: لو شرطاه إلى العطاء وأرادا وقته، فإن كان معلوماً صحّ، ويبطل لو كان مجهولاً، أو أراد االفعل .[2]

3104 . الخامس: لو شرطا الخيار شهراً، يثبت يوماً ولا يثبت يوماً، احتمل الصحّة في اليوم الأوّل والبطلان في ما عداه، وبطلان العقد وصحّته مع الشرط بحسبه، وهو أقرب الاحتمالات .

3105 . السادس : إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به .

3106 . السابع: يجوز جعل الخيار لهما، ولثالث ولهما، أو لأحدهما معه، سواء تعدّد الثالث أو اتّحد، وأن يشترط لأحدهما مدّةً وللآخر دونها.

ولو اشترى شيئين ، وجعل الخيار في أحدهما معيّناً، صحّ البيع ، فإن فسخ في ما شرط ، صحّ ، ورجع بقسطه من الثمن، وإن ابهم ، بطل العقد فيهما.

3107 . الثامن: إذا جعل الخيار لنفسه وللأجنبيّ معاً، تخيّر كلّ منهما في الفسخ والإمضاء، ولو جعل الخيار للأجنبيّ دونه، صحّ أيضاً ، ويكون بمنزلة الوكيل ولا خيارُ هنا لمن جعل الخيار للأجنبيّ .

ولو كان المبيع عبداً، فجعل الخيار له ، فالوجه الصحّة ، ولو كان البائع وكيلاً ، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أولهما صحّ ، ولو شرطه لأجنبيّ ، وكان وكيلاً في التوكيل، أو عامّاً صحّ ، وإلاّ فلا.


[1] الانتصار : 438 ، المسألة 250 .
[2] وفي المغني لابن قدامة : 4 / 67 «وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوماً صحّ، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول ».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 287
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست