ينصرف إلى المعهود[1]. وهو جيّد إن أراد الشرط في الحيوان ، وإلاّ فلا.
3103 . الرابع: لو شرطاه إلى العطاء وأرادا وقته، فإن كان معلوماً صحّ، ويبطل لو كان مجهولاً، أو أراد االفعل .[2]
3104 . الخامس: لو شرطا الخيار شهراً، يثبت يوماً ولا يثبت يوماً، احتمل الصحّة في اليوم الأوّل والبطلان في ما عداه، وبطلان العقد وصحّته مع الشرط بحسبه، وهو أقرب الاحتمالات .
3105 . السادس : إذا بطل الشرط بطل العقد المقترن به .
3106 . السابع: يجوز جعل الخيار لهما، ولثالث ولهما، أو لأحدهما معه، سواء تعدّد الثالث أو اتّحد، وأن يشترط لأحدهما مدّةً وللآخر دونها.
ولو اشترى شيئين ، وجعل الخيار في أحدهما معيّناً، صحّ البيع ، فإن فسخ في ما شرط ، صحّ ، ورجع بقسطه من الثمن، وإن ابهم ، بطل العقد فيهما.
3107 . الثامن: إذا جعل الخيار لنفسه وللأجنبيّ معاً، تخيّر كلّ منهما في الفسخ والإمضاء، ولو جعل الخيار للأجنبيّ دونه، صحّ أيضاً ، ويكون بمنزلة الوكيل ولا خيارُ هنا لمن جعل الخيار للأجنبيّ .
ولو كان المبيع عبداً، فجعل الخيار له ، فالوجه الصحّة ، ولو كان البائع وكيلاً ، فشرط الخيار لنفسه أو للمالك أولهما صحّ ، ولو شرطه لأجنبيّ ، وكان وكيلاً في التوكيل، أو عامّاً صحّ ، وإلاّ فلا.
[1] الانتصار : 438 ، المسألة 250 . [2] وفي المغني لابن قدامة : 4 / 67 «وإن شرطه إلى العطاء وأراد وقت العطاء وكان معلوماً صحّ، وإن أراد نفس العطاء فهو مجهول ».