responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 283

المقصد الثالث: في الخيار

وفصوله اثنان

الفصل الأوّل: في أقسامه

وهي ستّة

القسم الأوّل : خيار المجلس

وفيه تسعة مباحث:

3089 . الأوّل: اذا تبايعا ثبت لكلِّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، وهو يثبت في كلّ مبيع، ويبطل لو تفرّقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال ، سواء كان في الصحراء أو في المنازل ، وكذا يبطل بالتصرّف وبالتخاير قبل العقد، بأن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر ، أو بعده ، بأن يقول كلّ منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك.

3090 . الثاني : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر، ولم يقل الآخر شيئاً، لم يبطل خيار الساكت ولا القائل.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست