3089 . الأوّل: اذا تبايعا ثبت لكلِّ منهما خيار الفسخ ما داما في المجلس، وهو يثبت في كلّ مبيع، ويبطل لو تفرّقا بالأبدان ولو كان بأدنى انتقال ، سواء كان في الصحراء أو في المنازل ، وكذا يبطل بالتصرّف وبالتخاير قبل العقد، بأن يقول : بعتك ولا خيار بيننا ويقبل الآخر ، أو بعده ، بأن يقول كلّ منهما بعد العقد: اخترت إمضاء العقد وما أشبه ذلك.
3090 . الثاني : لو قال أحدهما لصاحبه : اختر، ولم يقل الآخر شيئاً، لم يبطل خيار الساكت ولا القائل.