responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 28

صرفه في الإزالة، وتيمّم، ولو أمكنه قطع رائحة ثوب الطيب بشيء من غير الماء[1] فعله، وتوضّأ.

2298 . الثامن: لا بأس بالممشق وهو المصبوغ بالمغرة[2] وكذا المصبوغ بالريحان وسائر الأصباغ عدا السواد والطيب.

2299 . التاسع: لو جعل الطيب في خرقة وشمّها، كان عليه الفداء.

2300 . العاشر: قال الشيخ (رحمه الله): يكره له الجلوس عند العطارين، الذين يباشرون العطر[3] ويمسك على أنفه لو جاز في زقاق فيه طيب، ولا يقبض على أنفه من الروائح الكريهة.

قال الشيخ: ولو كان الطيب يابساً مسحوقاً، فإن علق ببدنه منه شيء، وجب الفدية، وإن لم يعلق فلا فدية عليه، وإن كان يابساً وجبت الفدية إن علق ببدنه رائحته[4].

ولو مس الطيب المبلول بأيّ موضع من بدنه كان، وجب الفداء،[5] وكذا لو ابتلعه أو ربط جراحته به أو احتقن ولو داس بنعله طيباً فعلق بها، فان تعمّد وجب الفداء وإلاّ فلا، ولو اضطرّ المحرم إلى سعوط فيه مسك، قال ابن بابويه: لا بأس أن يتسعط[6].


[1] في «أ»: بشيء غير الماء.
[2] المغرة: الطين الأحمر الذي يصبغ به. مجمع البحرين.
[3] الخلاف: 2 / 307، المسألة 96 من كتاب الحجّ.
[4] الخلاف: 2 / 306، المسألة 94 من كتاب الحجّ .
[5] في «ب»: بأيّ موضع كان من بدنه أوجب الفداء وإلاّ فلا.
[6] الفقيه: 2 / 224 في ذيل الحديث 1053 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 28
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست