فإن أجاز المالك ، صحّ العقد، وإلاّ بطل ، فتخيّر المشتري في المملوك بين أخذه بقدر نصيبه من الثمن وبين الفسخ.
ولو باع ما يُملك وما لا يصحّ تملّكه، كالخمر والخنزير ، صحّ في ما يُملك خاصّة ، بقدر حصّته من الثمن، ولا خيار مع عدم الغشّ.
3077 . الحادي عشر: للأب والجدّ للأب الولاية على الولد ما دام غير رشيد وإن بلغ ، أو غير بالغ، أمّا لو بلغ رشيداً ، زالت الولاية عنه، ولكّل منهما أن يتولّى طرفي العقد .
وللوكيل التصرّف في ما جعل له ما دام الموكّل جائز التصرف ، وفي جواز توليته طرفي العقد إشكال، المرويّ الجواز مع الإعلام [1].
والوصيّ يمضي تصرّفه بعد موت الموصي على الصبيّ والمجنون، ويجوز توليته طرفي العقد على خلاف [2] وفي جواز اقتراضه قولان ، منع ابن إدريس منه [3]. وجوّزه الشيخ [4]، وجوّز أيضاً ان يقوّم على نفسه[5] والحاكم وأمينه يليان على المحجور عليه للسفه والفلس مطلقاً، وللصغير مع عدم الأب والجدّ له والوصيّ، ويحكمان على الغائب.
3078 . الثاني عشر: يشترط في مشتري المسلم الإسلام ، فلو اشترى الكافر مسلماً، لم ينعقد وقيل : يجوز ويجبر على بيعه[6] ولو وكّل الكافر مسلماً في
[1] لاحظ المختلف : 5 / 89 ، المسألة 49 . [2] لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 6 / 356 . [3] السرائر : 2 / 212 . [4] النهاية : 361 . [5] الخلاف : 3 / 346 و 347 ، المسألة 9 من كتاب الوكالة ولاحظ المبسوط : 2 / 381 . [6] قال الشيخ : اذا اشترى كافر عبداً مسلماً ، لا ينعقد الشراء ولا يملكه الكافر، وبه قال الشافعي في الاملاء، وقال في الأم : يصحّ الشراء ويملكه ويجبر على بيعه، وبه قال ابو حنيفة وأصحابه. الخلاف : 3 / 188 ، المسألة 315 من كتاب البيوع.