responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 272

وما أصله الإباحة، كالماء المتغيّر ، طاهر وإن جاز إسناد تغيّره إلى النجاسة.

وما لا يعرف له أصل ، كرجل في يده حرام وحلال ولا يعلم أحدهما ، فالأولى اجتنابه.

3060 . السابع والعشرون: ما يأخذه الظالم بشبهة الزكاة من الإبل والبقر والغنم، وما يأخذه عن حقّ الأرض بشبهة الخراج، وما يأخذه من الغلاّت باسم المقاسمة، حلال ، وإن لم يستحقّ أخذ ذلك ، ولا يجب إعادته على أربابه وإن عرفهم، إلاّ أن يعلم في شيء منه بعينه انّه غصب ، فلا يجوز تناوله ولا شراؤه.

3061 . الثامن والعشرون: إذا غصب الظالم شيئاً ثمّ تمكّن المظلوم من أخذه أو أخذ عوضه، كان تركه أفضل، ولو كان الظالم قد أودعه ، ففي جواز الأخذ من الوديعة بقدر ماله قولان، أقربهما الكراهية، ولو استخلفه لم تجز المقاصة في الوديعة وغيرها.

ولو أودعه الظالم شيئاً ، فإن عرف أنّه له، أو لم يعرف انّه لغيره ، فانّه يجب عليه ردّه مع المطالبة إليه، ولو عرف أنّها لغيره، لم يجز ردّها إلى الظالم، ويجب ردّها إلى صاحبها مع الأمن، فإن ردّها إلى الظالم مختاراً ضمن.

ولو لم يعرف صاحبها، تركها إلى أن يعرفه، ولو حلفه الظالم جاز الحلف، ولو مزجها الظالم بماله ولم يتميّز ، دفع الجميع إليه.

3062 . التاسع والعشرون: يحرم على الرجل أن يأخذ من مال والده شيئاً وإن قلّ بغير إذنه إلاّ مع الضرورة يخاف منها على نفسه التلف ، فيأخذ ما يمسك به رمقه، إن كان الوالد ينفق على الولد، أو كان الولد غنيّاً، ولو لم ينفق مع وجوب النفقة، أجبره الحاكم، فإن فقد الحاكم ، جاز أخذ الواجب ، وإن كره الأب.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست