responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 261

ومن يحلّ [1] السحر ، فإن كان بشيء من القرآن أو الذكر والاقسام والكلام المباح فلا باس به ، وإن كان بشيء من السحر فهو حرام.

والكاهن (قيل:)[2] هو الّذي له رَإيٌّ من الجنّ [3] يأتيه بالأخبار ، فانّه يقتل ما لم يتب .

والتنجيم حرام ، وكذا تعلّم النجوم مع اعتقاد انّها مؤثّرة ، أولها مدخل في التأثير ، وأخذ الأُجرة عليه، ولو تعلّم ليعرف قدر سير الكواكب وبُعدها وأحوالها من التربيع والكسف وغيرها فلا بأس به.

والشعبذة ، هي الحركات السريعة جدّاً بحيث يخفى على الحسّ التميز بين الشيء وشبهه لسرعة انتقاله منه الى شبيهه، وهي حرام وكذا الأُجرة عليها، وكذا القيافة وكلّ ما يشاكلها.

3021 . السابع عشر: بيع الحرّ حرام ، وكذا أكل ثمنه، وثمن ماليس بمملوك للإنسان . ولا يصحّ تملّكه له.

3022 . الثامن عشر: يحرم بيع المصحف، ويجوز بيع الجلد والورق لا بيع كلام الله تعالى ولو اشترى المصحف وعقد البيع على الجلد والورق جاز، وإلاّ حرم كالبيع، ولو اشترى الكافر مصحفاً لم ينعقد البيع. وقال بعض أصحابنا : يجوز ويجبر على بيعه.

ويجوز أخذ الأُجرة على كتابة القرآن.


[1] من الحلّ بمعنى الفتح .
[2] ما بين القوسين موجود في «ب».
[3] في مجمع البحرين : «فلان رإيٌّ من الجنّ» بتشديد الياء على فعيل أو فعول، لأنّه يتراءى لمتبوعه، أو هو من الرأى يقال : «فلان رَإيُّ قومه» إذا كان صاحب رأيهم الّتي ينظر فيها.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 261
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست