3005 . الأوّل : النجس ضربان : ذاتيّ النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع والخنزير وشبهه. وما يعرض له ، وهو ضربان : أحدهما ما لا يمكن تطهيره. كالمائعات الّتي عرضت النجاسة، والثاني يمكن تطهيره، كالثياب . فالأوّل وأوّل الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسّب به ، إلاّ الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء.
وثاني الأخير يجوز التكسب به.
3006 . الثاني : السرجين النجس يحرم بيعه ، وغير النجس يجوز بيعه، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسّب بها، وفي بول ما يؤكل