responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 257

المقصد الأوّل: فيما يحرم التكسب به ويكره

وفيه فصلان

الفصل الأوّل: فيما يحرم التكسب به

وفيه تسعة وعشرون بحثاً:

3005 . الأوّل : النجس ضربان : ذاتيّ النجاسة كالميتة والدم والخمر والفقاع والخنزير وشبهه. وما يعرض له ، وهو ضربان : أحدهما ما لا يمكن تطهيره. كالمائعات الّتي عرضت النجاسة، والثاني يمكن تطهيره، كالثياب . فالأوّل وأوّل الثاني لا يجوز بيعه ولا شراؤه ولا التكسّب به ، إلاّ الأدهان النجسة لفائدة الاستصباح تحت السماء.

وثاني الأخير يجوز التكسب به.

3006 . الثاني : السرجين النجس يحرم بيعه ، وغير النجس يجوز بيعه، وأبوال ما لا يؤكل لحمه نجسة يحرم التكسّب بها، وفي بول ما يؤكل

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 257
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست