responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 250

يوم بكرةً من القصر يطوف في الأسواق ، ومعه الدِّرّةُ على عاتقِه، فيقف على أهل كل سوق فينادي : «يا معشر التجار اتّقوا الله عزّ وجلّ» فإذا سمعوا صوته(عليه السلام)ألقوا ما في أيديهم، واَرْعَوا إليه بقلوبهم، وسمعوا[1] بآذانهم، فيقول :

«قَّدِموا الاستخارة ، وتبرّكوا بالسهولة، واقربوا[2] من المبتاعين ، وتَزيّنوا بالحلم، وتناهوا عن اليمين ، وجانبوا الكذب ، وتجافَوْا عن الظلم ، واَنْصِفوا المظلومين ، ولا تقربوا الزنا[3] وأَوْفُوا الكيلَ والميزان ، ولا تَبْخَسُوا الناسَ أَشْياءهم ، ولا تَعْثَوْا في الأَرض مفسِدين».

فيطوف (عليه السلام)في جميع الأسواق بالكوفة ثمّ يرجع فيقعد للناس [4].

2982 . الثالث : ينبغي للتاجر أن يسوّي بين الناس في البيع والشراء ، فيكون الصبيّ بمنزلة الكبير ، والساكت بمنزلة المُماكس ، والمُستحيي بمنزلة البصير المُداقِّ.

2983 . الرابع : إذا قال التاجر لغيره : هَلُّمَ أُحْسن إليك ، باعه من غير ربح ، وكذلك إذا عامله مؤمن، فَلْيجتهد أَلاّ يَرْبحَ عليه ، فإن اضطرّ قنع باليسير منه.

2984 . الخامس: إذا قال إنسان للتاجر: اشتر لي متاعاً، لم يجز أن يعطيه من عنده وإن كان أجود، إلاّ بعد البيان.

2985 . السادس: يستحبّ الإقالة للمستقيل وإعطاء الراجح وأخذ الناقص ، ولا يجوز العكس ، ويكره لمن لا يعرف الكيل والوزن أن يتولاّهما.


[1] في النهاية : وتسمّعوا .
[2] في المصدر والنهاية : واقتربوا .
[3] كذا في النسختين وفي المصدر والنهاية : «الرّبا».
[4] الكافي : 5 / 151 ، باب آداب التجارة ، الحديث 3 ; والنهاية : 371 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 250
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست