responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 239

والمنكر: كلّ فعل قبيح عرف فاعله قبحه أو دلّ عليه.

والحسن: ما للقادر عليه المتمكّن من العلم بحاله أن يفعله.

والقبيح: هو الّذي ليس للمتمكّن منه ومن العلم بقبحه أن يفعله.

والحسن شامل للواجب والندب والمباح والمكروه .

والقبيح: هو الحرام خاصّة.

2968 . الثاني : المعروف ينقسم إلى الواجب والندب ، فالأمر بالواجب واجب، وبالندب ندب، والمنكر كلّه قبيح، والنهي عنه واجب.

2969 . الثالث: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ثوابٌ عظيمٌ، قال الله تعالى: (كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّة أُخرِجَتْ لِلنّاسِ تَأمُرُونَ بالْمَعْرُوفِ وَتَنْهونَ عَنِ المنكَرِ)[1].

وقال : (لُعِنَ الَّذينَ كفَرَوا مِنْ بَني اِسْرائيل ـ إلى قوله ـ كانُوا لايتناهونَ عَنِ مُنْكَر فَعَلُوهُ)[2].

وروي عن الصادق(عليه السلام): قال : «جاء رجل من خثعم إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)فقال : يا رسول الله : أخبرني ما أفضل الإسلام ؟ فقال : الإيمان بالله ، قال : ثمّ ماذا؟ قال : صلة الرحم، قال : ثمّ ماذا ؟ قال : الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال الرجل : فأيُّ الأعمال أبغضُ إلى الله؟ قال : الشرك بالله، قال : ثمّ ماذا؟ قال: قطيعة الرحم، قال : ثمّ ماذا؟ قال : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»[3].

وقال الكاظم(عليه السلام): «لتأمرون بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو


[1] آل عمران : 110 .
[2] المائدة : 78 .
[3] التهذيب: 6 / 176 برقم 355 ـ باختلاف يسير ـ ولاحظ الوسائل : 11 / 396 الباب 1 من أبواب الأمر والنهي : الحديث 11 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست