responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 236

وأخذوا الجزية، واستأدوا الخراج، لم يقع موقعه، وللإمام أن يجيزه.

وإذا أقاموا الحدود، قال الشيخ : لا يعاد مرّة أُخرى للمشقة[1] ولو طالبهم الإمام بالصدقات ، فذكروا أنّ أهل البغي استوفاها منهم، فإن لم يُجز الإمام طالبهم ثانية، ولو أجازه فالأقرب القبول من غير بينة ولا يمين.

قال الشيخ : لو ادعوا أداء الخراج لم يقبل قولهم [2] ولو ادّعى أهل الذمة أداء الجزية إلى أهل البغي ، لم يقبل منهم .

2956 . الرابع والعشرون: لا يجوز لأحد الحكمُ والقضاءُ إلاّ بإذن الإمام أو من نصبه، فلو نصب أهلُ البغي قاضياً لم يُنفَذ قضاؤه مطلقاً في حق أو باطل، سواء كان القاضي من أهل البغي أو من أهل العدل، ولو كتب بحكمه إلى قاض آخر لم يُنفذه[3].

2957 . الخامس والعشرون: أهل البغي فسّاق ، وبعضهم كفّار ، فلا تُقبل شهادتهم وإن كان عدلاً في مذهبه ، سواء شهد لهم أو عليهم، وسواء كان على طريق التديّن أو لا على وجه التديّن.

2958 . السادس والعشرون: المقتول من أهل العدل لا يُغسّل ولا يُكفّن ويُصلّى عليه، والمقتول من أهل البغي لا يُغسّل ولا يكفن ولا يصلّى عليه، ولا فرق بين الخوارج وغيرهم.

2959 . السابع والعشرون: إذا ارتكب أهل البغي في حال امتناعهم ما يوجب الحدّ ثمّ قدر عليهم ، أُقيم فيهم الحدّ وإن امتنعوا بدار الحرب.


[1] المبسوط : 7 / 276 .
[2] المبسوط: 7 / 277 .
[3] لاحظ المبسوط : 7 / 277 ; والتذكرة : 1 / 463 ـ الطبعة الحجرية ـ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 236
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست