responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 230

2935 . الثالث: الإمامة عندنا تثبت بالنصّ لا بالإجماع ولا الاختيار، وكلّ من خرج على إمام منصوص على إمامته، وجب قتاله بعد البعث إليه والسؤال عن سبب خروجه وإيضاح الصواب له، إلاّ أن يخاف كَلَبهم [1] فان رجعوا وإلاَّ قاتلهم.

ويجب تعريفهم[2] مع المكنة قبل القتال .

2936 . الرابع: الخوارج هم الذين يكفرون بالذنب، وينالون من عليّ (عليه السلام) ومن عثمان، فهؤلاء بغاة.

2937 . الخامس: يجب قتال أهل البغي على كلّ من ندبه الإمام لقتالهم عموماً أو خصوصاً، أو من نصبه الإمام على الكفاية[3]، ما لم يستنهضه الإمام على التعيين، فيجب، ولا يكفيه قيام غيره.

والتأخير عنه كبيرة، والفرار في حربهم كالفرار في حرب الكفار.

ويجب مصابرتهم إلى أن يفيئوا إلى طاعة الإمام أو يُقتلوا.

2938 . السادس: إذا ظهر قوم اعتقدوا مذهب الخوارج، وطعنوا في الأئمة، ولم يصلّوا معهم، وامتنعوا من الجماعات، وقالوا: لا نصلّي خلف إمام، إلاّ انّهم في قبضة الإمام، ولم يخرجوا عن طاعته، لم يجز [4] قتلهم بمجرّد ذلك، ولا يكونوا بغاة ما داموا في قبضة الإمام، فإن بعث الإمام إليهم والياً


[1] في مجمع البحرين: تكالب: تجاهر بالعداوة.
[2] قال الشيخ في المبسوط: كلّ موضع حكم بأنّهم بغاة لم يحلّ قتالهم حتّى يبعث الإمام من يناظرهم ويذكر لهم ما ينقمون منه، فإن كان حقاً بذله لهم وإن كان لهم شبهة حلّها، فإذا عرّفهم ذلك، فان رجعوا فذاك وإن لم يرجعوا قاتلهم. المبسوط: 7 / 265 .
[3] قيد لقوله: «يجب قتال» .
[4] جواب لقوله: «إذا ظهر قوم».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست