responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 222

2910 . الثامن عشر: إذا قدمت مسلمة إلى الإمام، فجاء رجل ادّعى زوجيّتها، فإن اعترفت ثبت، وإلاّ أقام مسلمين عدلين. ولا يقبل الواحد مع امرأتين ولا مع يمين.

وإذا ثبت بالبيّنة أو الاعتراف، وادّعى تسليم المهر إليها ثبت إن صدّقته، وإلاّ فعليه البيّنة، ويقبل شاهد وامرأتان أو مع يمين، ولا يقبل قول الكفّار وإن كثروا، ولو عدم البيّنة فالقول قولها مع اليمين .

2911 . التاسع عشر: لا اعتبار بالمسمّى بل بأقلّ الأمرين من المقبوض وما وقع عليه العقد، ولو اختلفا في المقبوض كان القول قولها مع اليمين وعدم البيّنة.

2912 . العشرون: إذا عقد الإمام الهدنة ثمّ مات، وجب على من بعده من الأئمة العمل بموجب ما شرطه الأوّل إلى أن يخرج مدة الهدنة.

2913 . الواحد والعشرون: إذا نزل الإمام على بلد، وعقد معهم صلحاً على أن البلد لهم، ويضرب خراجاً على أرضهم بقدر الجزية [1] ويلتزمون أحكامنا جاز، ويكون ذلك في الحقيقة جزية، فلو أسلم منهم واحد، سقط وصارت
الأرض عشرية .

فإن شرط أن يأخذ العشر من زرعهم جاز إذا غلبت على ظنّه أنّه لا يقصر عن أقلّ ما تقتضي المصلحة أن يكون جزية، ولو ظنّ القصور لم يجز، فإن لم يظنّ القصور وعدمه، قال الشيخ: الظاهر من المذهب انّه يجوز لأنّ فعل
الإمام حجة[2].


[1] في «ب»: «الجزتين» وهو تصحيف. لاحظ المبسوط: 2 / 56 ; والتذكرة 1 / 455 ـ الطبعة الحجرية ـ .
[2] المبسوط: 2 / 56 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست