2276 . الثاني والعشرون: المحلّ إذا رمى من الحلّ صيداً في الحرم، فقتله، أو أرسل كلبه عليه فقتله، أو قتل صيداً على فرع شجرة في الحرم، أصلها في الحلّ، ضمنه في جميع هذه الصور.
ولو قتل صيداً على غصن في الحلّ أصله في الحرم، ضمنه.
ولو كان الصيد في الحلّ، ورماه الصائد في الحلّ بسهم، أو أرسل عليه كلبه، فدخل السهم أو الكلب الحرم ثمّ رجع فقتل الصيد، لم يضمنه.
ولو رمى من الحلّ صيداً في الحلّ فقتل صيداً في الحرم ضمنه، ولو أرسل كلبه على صيد في الحلّ، فدخل الكلب الحرم، وقتل صيداً غيره فيه، لم يضمنه.
ولو أرسل كلبه على صيد، فدخل الصيد الحرم، فتبعه الكلب فقتله في الحرم، فالوجه الضمان.
ولا يجوز له أكل الصيد في هذه المواطن أجمع، سواء ضمنه أو لا، ولو وقف صيد بعض قوائمه في الحلّ وبعضها في الحرم، وقتله قاتل، ضمنه،