responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 211

إليه الأمان وردّه إلى دار الحرب .

2878 . الرابع: ينبغي للإمام إذا عقد الذمّة أن يكتب أسماءهم وأسماء أبائهم وعددهم وحليتهم [1] ويعرّف على كل عشرة عريفاً[2] وإذا عقدوا الذمة عصموا أنفسهم وأولادهم الأصاغر من القتل، والسبي والنهب ما داموا على الذمّة، ولا يتعرّضوا لكنائسهم وبِيَعهم وخمورهم وخنازيرهم مالم يظهروها.

ولو ترافعوا إلينا تخيّر الحاكم بين الحكم عليهم بحكم المسلمين، وبين ردّهم إلى حاكمهم .

ومن أراق لهم من المسلمين خمراً أو قتل خنزيراً، فإن كان مع التظاهر فلا شيء عليه، وإن كان مع استتارهم به وجب عليه القيمة عند مستحلّيه.

2879 . الخامس: لا يجوز أخذ الجزية من المحرّمات على المسلمين، كالخمر والخنزير، ويجوز أخذها من ثمن ذلك.

2880 . السادس: إذا مات الإمام وقد ضرب لما قرّره من الجزية أمداً معيّناً، أو اشترط الدوام، وجب على القائم بعده إمضاء ذلك.

المطلب الرابع: في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد

وفيه اثنا عشر بحثاً:

2881 . الأوّل: لا يجوز لأهل الحرب أن يدخلوا دار الإسلام إلاّ بإذن الإمام،


[1] حلية الإنسان ما يرى من لونه وظاهره .
[2] العريف: القيّم بأمور القبيلة أو الجماعة من الناس يلي أمورهم، ويتعرف الأمير منه أحوالهم. لسان العرب .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست