responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 20

الإشارة، فالأقرب عدم تعلّق الضمان به، وكذا لو فعل فعلاً عند رؤية الصيد، كما لو ضحك أو أشرف[1] على الصيد، فرآه غيره وفطن للصيد فصاده.

2264 . العاشر: لو كان الدالّ محرماً والمدلول محلاًّ في الحلّ، فالجزاء كلّه على المحرم، ولو كان في الحرم فعلى كلّ منهما جزاء كامل، ولو كان الدالّ محلاًّ والمدلول محرماً أو محلاًّ في الحرم، ضمنه المدلول كملاً، وهل يضمن الدالّ؟ فيه نظر.

ولو كان الدالّ محلاًّ والمدلول محرماً في الحلّ، ضمنه المحرم، وفي ضمان الدالّ إشكال.

2265 . الحادي عشر: لو أعار قاتل الصيد سلاحاً، فقتله به، قال الشيخ(رحمه الله): لا نصّ لأصحابنا فيه[2].

والأقرب عندي عدم الضمان إن أعاره ما هو مستغن عنه، كأن يعيره رمحاً ومعه رمح، والضمان إن أعاره ما لا يتمّ القتل إلاّ به.

ولو أعاره آلة ليستعملها في غير الصيد فصاد بها، فلا ضمان على المعير قطعاً.

2266 . الثاني عشر: صيد الحرم يضمن بالدلالة والإشارة كصيد الإحرام، سواء كان في الحلّ أو في الحرم.

2267 . الثالث عشر: لو صاد المحرم صيداً، لم يملكه إجماعاً، ولو كان


[1] في «ب»: أو يشرف .
[2] الخلاف: 2 / 406، المسألة 275 من كتاب الحجّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 20
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست