responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 19

ولا كفارة في الضُبع ولا المتولّد منه ومن الذئب، ويراعى في المتولّد بين الوحشي والإنسي الاسم. ويرمي الغراب رمياً، وكذا الحِدَأَة[1]والزنبور. لا كفّارة في قتله خطاءً، وفي العمد يتصدّق بشيء من الطعام، ويجوز إخراج ما أدخله إلى الحرم أسيراً من السباع.

2261 . السابع: الجراد من صيد البرّ يحرم قتله على المحرم مطلقاً والمحلّ في الحرم.

2262 . الثامن: انّما يحرم صيد البرّ خاصّة، أمّا صيد البحر فإنّه حلال ولا فدية في أكله بالإجماع، والمراد بصيد البحر، ما يعيش في الماء، ويبيض فيه،ويفرخ، كالسمك ممّا يحلّ، والسلحفاة والسرطان ونحوهما ممّا يحرم.

ولو كان ممّا يعيش في البرّ والبحر، اعتبر بالبيض والفرخ، فإن كان يبيض ويفرخ في الماء، فهو بحريّ، وإلاّ فبرّيّ. وأمّا طير الماء كالبط وشبهه، فإنّه برّيّ، لأنّه يبيض ويفرخ فيه، ولو كان لجنس من الحيوان نوعان برّيّ وبحريّ، فلكلّ نوع حكم نفسه.

2263 . التاسع: صيد البرّ حرام اصطياده وذبحه والأكل منه والإشارة إليه والدلالة والإغلاق عليه، وكذا فرخه وبيضه، ولا يحلّ الإعانة على الصيد، ولو تشارك محرمان وجب على كلّ منهما جزاء كامل.

ولو دلّ المحرم عليه فقتل ضمنه أجمع وإن كان القاتل محلاًّ، ولا فرق بين كون المدلول عليه ظاهراً أو خفيّاً، أمّا لو رأى المدلول الصيد قبل الدلالة أو


[1] في مجمع البحرين: الحِدَأَة ـ كعِنَبَة ـ : طائر خبيث .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 19
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست