responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 187

2808 . الرابع: الصبيّ يسهم له إذا حضر الحرب، سواء كان من أهل القتال أو لم يكن حتّى انّه لو وُلد بعد الحيازة قبل القسمة أُسهم كالرجل المقاتل، ولو ولد بعد القسمة لم يسهم له .

2809 . الخامس: الكافر لا سهم له بل يرضخ له الإمام ما يراه، وانّما يستحقّ سهم المؤلّفة أو الرضخ إذا خرج إلى القتال بإذن الإمام .

ويجوز الاستعانة في الجهاد بالمشركين بشرط أن يكون حسنَ الرأي في المسلمين مأمونَ الضرر.

وليس للرضخ قدر معيّن بل هو موكول إلى نظر الإمام لكن لا يبلغ للفارس سهم الفارس ولا للراجل سهم الراجل، وينبغي تفضيل بعضهم على بعض بحسب مراتبهم وكثرة النفع بهم.

2810 . السادس: الرضخ يكون من أصل الغنيمة لا من أربعة الأخماس، ولا من سهم المصالح، ولو أعطاهم الإمام ذلك من ماله من الأنفال وحصّة من الخمس، جاز ذلك .

2811 . السابع: يجوز للإمام أن يستأجر أهل الذمة للقتال، ولا يبيّن المدّة، فان لم يكن قتال لم يستحقّوا شيئاً، وإن كان وقاتلوا استحقّوا الأُجرة، وإن لم يقاتلوا فالأقرب عدم الاستحقاق .

ولو زادت الأُجرة على سهم الراجل والفارس، احتمل أن يعطى ما يكون رضخاً من الغنيمة وما زاد من سهم المصالح، واحتمل دفع ذلك كلّه من الغنيمة، وهو الأقوى عندي.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست