2255 . الأوّل: الصيد حرام على المحرم [1] في حجّ كان أو في عمرة، واجبين كانا أو نفلين، صحيحين كانا أو فاسدين.
2256 . الثاني: صيد الحرم حرام على المحلّ والمحرم، وصيد الحلّ حرام على المحرم خاصّةً.
2257 . الثالث: المراد بالصيد الحيوان الممتنع، وقيل: بشرط أن يكون حلالاً[2].
2258 . الرابع: يضمن المحرم الصيد، سواء كان في الحل أو الحرم، وكذا المحلّ يضمنه في الحرم، وكلّ ما يحرم ويضمن في الإحرام يحرم ويضمن في الحرم للمحلّ إلاّ القمّل والبراغيث، فإنّ قتلهما حال الإحرام حرام ولا يحرم على المحلّ في الحرم.
2259 . الخامس: لا يحرم شيء من الحيوان الأهلي في الحرم، لا للمحلّ ولا للمحرم، ولا الدجاج وإن كان حبشياً.
2260 . السادس: لا كفّارة في قتل السباع، طائرة كانت كالبازي والصقر، أو ماشية كالفهد والنمر، إلاّ الأسد، فانّ أصحابنا رووا انّ في قتله كبشاً إذا لم يرده ولو أراده فلا شيء[3].
[1] في «ب»: على كل محرم . [2] أي مأكولاً كما في المغني لابن قدامة: 3 / 284 . [3] لاحظ التهذيب: 5 / 366، رقم الحديث: 1275 .