responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 16

للمستحاضة، ولو عدمت الماء تيمّمت وطافت كما تفعل في الصلاة.

2254 . الثامن: يستحبّ له أن يشرب من زمزم، وأن يشتري بدرهم تمراً، ويتصدق به كفّارةً لما دخل عليه[1] في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.


[1] في «أ»: «لمن دخل عليه» والصحيح ما في المتن .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست