للمستحاضة، ولو عدمت الماء تيمّمت وطافت كما تفعل في الصلاة.
2254 . الثامن: يستحبّ له أن يشرب من زمزم، وأن يشتري بدرهم تمراً، ويتصدق به كفّارةً لما دخل عليه[1] في حال الإحرام من فعل محرّم أو مكروه.