responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 158

ولا يجوز تناول ما عدا الطعام والعلف واللحم ولا استعماله ولا الانفراد به، ويجوز استعمال الدهن المأكول في الطعام عند الحاجة، ولو لم يكن مأكولاً، فاحتاج إلى أن يدهن به، أو يدهن به دابته لم يكن له ذلك إلاّ بالقيمة
على إشكال.

ويجوز أن يأكل ما يتداوى به أو يشربه كالجلاب والسكنجبين وغيرهما عند الحاجة، وليس له أن يغسل ثوبه بالصابون، ولا ينتفع بالجلود ولا اتخاذ النعال منها ولا الجورب ولا الخف ولا الحبال من الشعر .

والكتب الّتي لهم إن انتفع بها كالطبّ والأدب، فهي غنيمة، وإن لم ينتفع بها كالتوراة والإنجيل، فإن أمكن الانتفاع بجلودها أو ورقها بعد الغسل، كانت غنيمة، وإلاّ فلا.

وجوارح الصيد والبزاة غنيمة، وكذا كلاب الصيد، ولو لم يرغب فيها أحد من الغانمين جاز إرسالها واعطاؤها غير الغانم، ولو رغب فيها بعض الغانمين دفعت إليه، ولا تحتسب عليه من نصيبه، ولو رغب الجميع قسّمت، ولو تعذّرت القسمة أو تنازعوا في الجيد، أُقرع بينهم، أمّا الخنازير فليست غنيمة،
ولاتُعطى أحداً.

ولا يجوز لُبْس الثياب ولا ركوب دابّة من المغنم، ولو كان للغازي دوابّ أو رقيق جاز أن يطعمهم ممّا يجوز له الأكل منه، سواء كانت للغنيمة أو للتجارة .

ولو كان معه بزاة أو صقورة لم يكن له أن يطعمها من المغنم
بخلاف الخيل.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست