responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 146

2707 . الرابع والعشرون: تجوز المخادعة في الحرب، وللمبارز أن يخدع قرنه ليتوصّل به إلى قتله.

2708 . الخامس والعشرون: يكره القتال قبل الزوال وتعرقب[1] الدابة، ولو وقعت عليه ذبحها ولا يعرقبها.

الفصل الثالث: في عقد الأمان

وفيه عشرون بحثاً:

2709 . الأوّل: عقد الأمان هو ترك القتال إجابةً لسؤال الكفّار بالإمهال، وهو جائز مع اعتبار المصلحة، ولو اقتضت المصلحة عدم إجابتهم لم يفعل، سواء كان العقد لمشرك واحد أو أكثر، ولو طلب الأمان ليسمع كلام الله[2] ويعرف شرائع الإسلام وجب إجابته .

2710 . الثاني: يجوز للإمام عقد الصلح لواحد ولأكثر ولأهل حصن، أو قرية، أو بلد، أو إقليم، أو لجميع الكفّار بحسب ما يراه من المصلحة، وكذا يجوز لنائبه عقد الأمان لمن كان تحت ولايته، وأمّا في غيرها فكغيره من الرعايا.


[1] في مجمع البحرين: نهى عن تعرقب الدابّة أي التعرض لقطع عُرْقوبها، والعُرْقوب ـ بالضّم ـ العصب الغليظ الموتر فوق العقب من الإنسان ومن ذوات الأربع عبارة عن الوَتَر خلف الكعبين بين مفصل الساق والقدم.
[2] في «أ»: ليستمع كلام الله.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 146
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست