responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 140

رجل تلف آخر لموت دابّته، قيل: يجب بذل فاضل مركوبه، ليجي به صاحبه .

2691 . الثامن: الجهاد موكول إلى نظر الإمام واجتهاده، ويلزم الرعية طاعته فيما يراه سائغاً، وينبغي له أن يرتّب قوماً على أطراف البلاد رجالاً يكفّون من بإزائهم من المشركين، ويأمر بعمل حصون [1] لهم وخنادق، ويجعل في كلّ ناحية أميراً يقلّده أمر الحرب وتدبير الجهاد[2] شجاعاً ناصحاً عارفاً، ولو احتاجوا إلى المدد، استحبّ للإمام ترغيب الناس في الترداد إليهم كلّ وقت، والمقام عندهم.

2692 . التاسع: ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه، ولو كان الأبعد أشدّ خطراً وأعظم ضرراً، كان الابتداء بقتاله أولى، وكذا لو كان قريباً، وأمكنه الفرصة من الأبعد، أو كان الأقرب مهادناً، أو منع من قتاله مانع، ويستحبّ له أن يتربّص بالمسلمين مع القلّة ويؤخّر الجهاد حتّى يشتدّ أمر المسلمين .

2693 . العاشر: إذا التقا الصفّان حرم الفرار بشرطين: أن لا يزيد الكفّار على الضعف من المسلمين، وأن يقصد بفراره الهرب من الحرب، ولا يحرم لو قصد التحرّف لقتال، كأن يطلب الأمكن للقتال، كاستدبار الشمس أو الرّيح، أو يرتفع عن هابط، أو يمضي إلى موارد المياه، أو ليستند إلى جبل، وكذا لا يحرم لو قصد التحيّز إلى فئة، سواء بعدت المسافة أو قصرت [3]، وقلّت الفئة أو كثرت.

ولو غلب على ظنّه الهلاك لم يجز الفرار ، وقيل: يجوز، ولو غلب


[1] في «ب»: بعمل حصور .
[2] في «ب»: ويدبر الجهاد .
[3] في «ب»: أو قربت .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 140
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست