responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 13

النفر في الأوّل، ووجب عليه المقام بمنى والنفر في الثاني.

2240 . الثاني: لا فرق في جواز النفر في الأوّل بين أهل مكّة وغيرهم ممّن يريد المقام بمكّة أو لا يريد، فيجوز للمكّي النفر في الأوّل وإن لم يكن له عذر، ويجوز لمن أراد المقام بمكّة أن يتعجّل.

2241 . الثالث: النفر في الأوّل انّما يكون بعد الزوال، فلا ينفر قبله إلاّ لضرورة أو حاجة تدعوه، ويجوز أن ينفر في الأخير قبل الزوال.

2242 . الرابع: لو غربت الشمس في ثاني أيّام التشريق بمنى وجب المبيت بها وإن اتّقى، أمّا لو دخل عليه وقت العصر فانّه يجوز أن ينفر في الأوّل، ولو رحل من منى فغربت الشمس وهو راحل قبل انفصاله، ففي وجوب المقام إشكال.

أمّا لو كان مشغولاً بالتأهّب فغربت الشمس فالوجه لزوم المقام.

ولو رحل قبل الغروب ثمّ عاد لزيارة إنسان أو أخذ متاع، لم يلزمه المقام، فلو أقام هذا وبات، فالأقرب وجوب الرمي عليه[1]، وإذا نفر في الأوّل بعد الزوال، جاز أن ينفذ رحله قبله.

2243 . الخامس: يجوز لمن نفر في الأوّل إتيان مكّة والمقام بها، ويستحبّ للإمام إذا نفر في الأخير أن ينفر قبل الزوال، وأن يصلّي الظهر بمكّة، ليعلم الناس كيفيّة الوداع.

ويجوز للإنسان المقام بمنى بعد النفر أو يذهب حيث شاء، لكنّ


[1] في «ب»: وجوب رمي الثالث عليه.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست