responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 111

قصد مكّة، أمّا أهل مكّة أو من فرغ من الحجّ وأراد الاعتمار، فانّه يخرج إلى أدنى الحلّ، وينبغي أن يكون أحد المواقيت الّتي وقّتها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)للعمرة المبتولة.

2612 . التاسع: شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج، ويجب مرة بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر واليمين والعهد والاستيجار والإفساد والفوات، فإنّ من فاته الحجّ بعد شروعه فيه، يجب عليه أن يتحلّل بعمرة، ويجب أيضاً بالدخول إلى مكّة، إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام إمّا بالعمرة أو بالحجّ[1] مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول، ويتكرّر وجوبها بتكرّر السبب.

2613 . العاشر: صورة العمرة أن يُحْرم من الميقات الّذي يسوغ له الإحرام منه، ثمّ يدخل مكّة فيطوف ويصلّي ركعتيه، ثمّ يسعى بين الصفا والمروة ويقصّر، ثمّ إن كانت عمرة التمتّع فقد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه، ويجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحجّ، وإن كانت مبتولة، طاف بعد التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن له، ويصلّي ركعتيه.

والتمتّع بها يجب على من ليس من أهل مكّة وحاضريها، والمفردة على أهل مكّة وحاضريها، ولا تصحّ الأُولى إلاّ في أشهر الحجّ، وتسقط المفردة معها، وتصحّ الثانية في جميع أيّام السنة.

ولو دخل مكّة متمتّعاً، لم يجز له الخروج حتّى يأتي بالحجّ، ولو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز، ولو خرج فاستأنف عمرةً، تمتّعَ بالأخيرة.


[1] في «أ»: إمّا بالحجّ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست