responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 109

المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في العمرة

وفيه اثنا عشر بحثاً:

2604 . الأوّل: العمرة واجبة مثل الحجّ بشرائطه في العمر مرّة واحدة على الفور على أهل مكّة وغيرهم.

2605 . الثاني: العمرة ضربان: مفردة ومتمتّع بها، فالأُولى واجبة على القارن والمفرد، والثانية على المتمتّع، ويجزئ الثانية عن الأُولى.

2606 . الثالث: إذا دخل بعمرة مفردة، فإن كان اعتماره في أشهر الحجّ، جاز نقلها إلى التمتّع، وإن كان في غيرها لم يجز.

ولو اعتمر في أشهر الحجّ للتمتّع، لم يجز له أن يخرج من مكّة حتّى يقضي مناسك الحجّ.

2607 . الرابع: لا تكره العمرة المفردة في السّنة مرتّين، ويستحبّ في

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست