responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 10

الخلاف لا يجوز إلاّ بعد الزوال [1]. وليس بمعتمد، نعم الأفضل فعله عند الزوال. وقد رخّص للعليل والخائف والرعاة والعبيد الرمي ليلاً للضرورة.

ولو نسي رمي بعض الجمرات أو جميعها حتّى غربت الشمس، قضاه من الغد وجوباً، ويستحبّ أن يرمي الذي لأَمْسِه بُكْرة، والذي ليومه عند الزوال، ويجب الترتيب بين الفائت والحاضر، فيرمي ما فاته أوّلاً والّذي ليومه بعده، فلو رمى ما ليومه أوّلاً لم يصحّ.

ولو رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصيات [2]. سبعاً ليومه وسبعاً لأَمْسه بطلت الأُولى وكانت الثانية لأَمْسِه، ولو فاته رمي يومين قضاه يوم الثالث مرتّباً على ما قلناه، ولا شيء عليه، ولو فاته حصاة أو حصاتان أو ثلاث قضاها، ولو خرجت أيّام التشريق لم يكن عليه شيء وإن قضاها في القابل كان أحوط.

2230 . الثالث: الترتيب في الجمرات واجب، فلو بدأ بجمرة العقبة ثمّ الوسطى ثمّ الأُولى، أعاد على الوسطى ثمّ جمرة العقبة، وكذا لو بدأ بالوسطى، ولو بدأ بجمرة العقبة ثمّ الأُولى ثمّ الوسطى، أعاد على جمرة العقبة خاصّة.

2231 . الرابع: يجب أن يرمي كلّ جمرة بسبع حصيات، فلو أخلّ بواحدة لم يجز. ولو أخل ناسياً أتمّ الناقص، ويحصل الترتيب إذا أخلّ بثلاث حصيات فما دون، ولو أخلّ بأربع فما زاد، لم يحصل الترتيب[3] فانّه يجب الإكمال والإعادة على ما بعدها.


[1] الخلاف: 2 / 351، المسألة 176 من كتاب الحجّ .
[2] كذا في النسختين والصحيح «حصاة».
[3] في «ب»: بالترتيب .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 2  صفحة : 10
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست