للحائض معهما، ومن كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، ولا الوضوء، لعدم صلاحيّته، فنحن في هذا من المتوقّفين.
218 . الحادي عشر: اذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه، وإلاّ غسلهما.
219 . الثاني عشر: اذا اغتسل المنزِل، ثمّ رأى بللاً بعده، فإن تيقّن أنّه منيّ، أو لم يعلمه ولم يبل ولم يستبرأ، أعاد. ولو بال ولم يجتهد، توضّأ، ولو بال واجتهد، لم يلتفت.
220 . الثالث عشر: لو صلّى ثّم رأى بللاً علم أنّه منيّ، أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى.
221 . الرابع عشر: لو جامع ولم ينزِل، لم يجب الاستبراء، ولو رأى بللاً يعلم أنّه منيّ، أعاد الغسل، أمّا المشتبه فلا، بخلاف الموجود بعد الإنزال.
222 . الخامس عشر: الإستبراء على الرجال خاصّة، فلو رأت المرأة بللاً فلاإعادة، لأنّ الظاهر أنّه من منيّ الرجل. وأوجب ابن إدريس الإعادة[1].
223 . السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل، قيل: يعيد. وقيل يتم، ولا شيء عليه. وقيل: يتم ويتوضّأ[2]. والأوّل أقرب.
[1] السرائر: 1 / 23 . [2] قال العلاّمة (قدس سره) في المختلف: 1 / 338: إذا اغتسل مرتباً وتخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ(رحمه الله) في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس وهو مذهب ابن بابويه.
وقال ابن البراج: يتمّ الغسل ولا شيء عليه، وهو اختيار ابن إدريس.
وقال السيد المرتضى (رحمه الله): يتمّ الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، والحق الأوّل.