responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 95

للحائض معهما، ومن كون الغسل غير رافع للجنابة، لعدم إرادته، ولا الوضوء، لعدم صلاحيّته، فنحن في هذا من المتوقّفين.

218 . الحادي عشر: اذا جرى الماء تحت قدمي الجنب، أجزأه، وإلاّ غسلهما.

219 . الثاني عشر: اذا اغتسل المنزِل، ثمّ رأى بللاً بعده، فإن تيقّن أنّه منيّ، أو لم يعلمه ولم يبل ولم يستبرأ، أعاد. ولو بال ولم يجتهد، توضّأ، ولو بال واجتهد، لم يلتفت.

220 . الثالث عشر: لو صلّى ثّم رأى بللاً علم أنّه منيّ، أعاد الغسل لا الصّلاة على الأقوى.

221 . الرابع عشر: لو جامع ولم ينزِل، لم يجب الاستبراء، ولو رأى بللاً يعلم أنّه منيّ، أعاد الغسل، أمّا المشتبه فلا، بخلاف الموجود بعد الإنزال.

222 . الخامس عشر: الإستبراء على الرجال خاصّة، فلو رأت المرأة بللاً فلاإعادة، لأنّ الظاهر أنّه من منيّ الرجل. وأوجب ابن إدريس الإعادة[1].

223 . السادس عشر: لو أحدث في أثناء الغسل، قيل: يعيد. وقيل يتم، ولا شيء عليه. وقيل: يتم ويتوضّأ[2]. والأوّل أقرب.


[1] السرائر: 1 / 23 .
[2] قال العلاّمة (قدس سره) في المختلف: 1 / 338: إذا اغتسل مرتباً وتخلّل الحدث الأصغر قبل إكمال غسله في أثنائه، أفتى الشيخ(رحمه الله) في النهاية والمبسوط بوجوب الإعادة من رأس وهو مذهب ابن بابويه.

وقال ابن البراج: يتمّ الغسل ولا شيء عليه، وهو اختيار ابن إدريس.

وقال السيد المرتضى (رحمه الله): يتمّ الغسل ويتوضأ إذا أراد الدخول في الصلاة، والحق الأوّل.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 95
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست