responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 90

ولو رأى في ثوبه منيّاً، فإن كان الثوب مختصاً به، وجب الغسل، وإلاّ فلا، ويعيد الصلاة من آخر نومة، إلاّ أن تدلّ أمارة على التقدّم فيعيد من أدنى نومة يحتمل الإضافة إليها، وقول الشيخ هنا مدخول.[1]

وهل يجوز لأحد المشتركين في الثوب الواجدين المنيّ فيه الإئتمام بصاحبه؟ الأقرب نعم، لأنّ الشرع أسقط نظره عنها[2]، ويجوز لكل منهما قراءة العزائم وغيرها.

191 . الخامس: لو خرج منيّ الرجل من فرج المرأة بعد غسلها، لم يجب عليها الغسل.

192 . السادس: الجماع الّذي يحصل معه التقاء الختانين ، موجب للغسل على الرجل والمرأة، سواء حصل الإنزال أو لا .

193 . السابع: الأصحّ عندي وجوب الغسل بالجماع في دبر المرأة على الرجل والمرأة، وكذا بالجماع في دبر الغلام.

194 . الثامن: في وطء البهيمة المجرّد عن الإنزال إشكال، أقربه عدم الوجوب[3].

195 . التاسع: لا فرق بين وطء الحيّ والميتّ، البالغ وغيره، المكره والطائع، والنّائم والمستيقظ.


[1] لاحظ المبسوط: 1 / 28 .
[2] في «أ»: «عنهما» قال في المنتهى: 2 / 179: هل يجوز لواجد المنيّ في الثوب المشترك الإئتمام بصاحبه في الصلاة؟ قال بعض الجمهور: لا، لعلمنا بأنّ أحدهما جنب فلاتصحّ صلاتهما، وعندي فيه اشكال، فإنّ الشارع اسقط نظره عن هذه الجنابة ولم يعتل بها في أحكام الجنب....
[3] قال في المنتهى: 2 / 186: لو وطء بهيمة، قال الشيخ في المبسوط والخلاف: لانصّ فيه، فلايتعلّق به حكم، وهو قول أبي حنيفة، خلافاً للشافعي وأحمد، وكلام الشيخ قويّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 90
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست