responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 81

ولو فعله للتقيّة أو للضرورة، صحّ وضوؤه، فلو زال السبب، ففي الإعادة نظر.

163 . الخامس: لو أراد التنظيف قدّم غسلهما على الطهارة أو أخّره.

164 . السادس: يجوز المسح على النعل العربيّة وإن لم يدخل يده تحت الشراك.

الفصل السادس: في الأحكام

وفيه أربعة عشر بحثاً:

165 . الأوّل: الترتيب واجب، يبدأ بالوجه، ثم باليد اليمنى، ثم اليسرى، ثم يمسح الرأس، ثم الرجلين، فلو خالف عمداً أعاده، ونسياناً يعيد إن كان جف الوضوء، وإلاّ على ما يحصل معه الترتيب، فلو نكس صّح غسل الوجه، ولو نكس ثانياً مع بقاء الرطوبة حصل به وباليمنى، ولو نكس ثالثاً معه حصل باليسرى مالم يستأنف، ولو غسل أعضاءه دفعة حصل بالوجه، ولو تواردت عليه في الماء الجاري جريات ثلاث، حصل بالأعضاء المغسُولة، ولو انغمس في الواقف ناوياً دفعة حصل بالوجه، ولو أخرج أعضاءه مرتّباً حصل بالمغسولة، ولو لم يرتّب حصل بالوجه إدخالاً، وباليمنى إخراجاً.

166 . الثاني: الموالاة واجبة. وهي المتابعة بين الأعضاء مع الاختيار، ومراعاة الجفاف مع الاضطرار.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 81
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست